الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

40

تحرير المجلة

المودع اه‍ . ( مادة : 799 ) إذا كان صاحب الوديعة غائبا ففرض الحاكم من الدراهم نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان ، وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم فيضمن . ومن المعلوم ان الحاكم لا يحكم بهذا الحكم الا بعد تحقق مقدمات . ( منها ) استحقاق النفقة . و ( منها ) عدم إمكان مراجعة المودع . و ( منها ) عدم وجود مال آخر له وهكذا . كما أنه لو تعذر أو تعسر مراجعة الحاكم كان لنفس المستودع ان ينفق منها على واجب النفقة ولكن مع أخذ الوكيل على دفع بدلها لو تبين ان المودع كان قد دفع النفقة أو كان المنفق عليه غير مستحق . ( مادة : 800 ) إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا نرجي إفاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع مالا قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع ان يعطي كفيلا ماليا ويضمنها من مال المجنون ، ثم إذا أفاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد ما أخذ من ماله بدل الوديعة . هذه القضية الفرضية مرجعها إلى الحاكم الذي هو ولي المجنون وهي منوطة إلى نظره ، وكل تصرف يكون في ماله من غير إجازة الحاكم